الحصفكي

609

الدر المختار

لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى ، لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شئ من الغلة وتصرف كلها للفقراء . قلت : ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أنها لا تسمع منه على المفتى به إلا بتولية كما مر ، فتدبر . وفي الأشباه : لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى